الاعتداء على الأسرة أو أعمال الاضطهاد؟ محكمة النقض تعيد تعريف الحدود بعد انتهاء التعايش (محكمة النقض الجنائية رقم 29928/2025)

أوضحت محكمة النقض، بموجب الحكم رقم 29928 لعام 2025، الحدود بين الاعتداء على الأسرة (المادة 572 من القانون الجنائي) وأعمال الاضطهاد (المادة 612 مكرر من القانون الجنائي) بعد انتهاء التعايش "بحكم الزوجية". هذا القرار، الذي ألغى مع الإحالة قرارًا صادرًا عن محكمة الاستئناف في نابولي (قضية ج. ل.)، يعتبر حاسمًا لتفسير مفاهيم "الأسرة" و"التعايش"، ويعيد تعريف الحماية القانونية.

السياق: المادة 572 من القانون الجنائي مقابل المادة 612 مكرر من القانون الجنائي

التمييز بين الاعتداء على الأسرة وأعمال الاضطهاد أمر أساسي. المادة 572 من القانون الجنائي تعاقب من يعتدي على فرد من أفراد الأسرة أو شريك في السكن. المادة 612 مكرر من القانون الجنائي (الملاحقة) تعاقب السلوكيات المتكررة التي تسبب القلق أو الخوف أو تغييرًا في عادات الحياة. أوضحت محكمة النقض متى، بعد انتهاء علاقة التعايش، تندرج السلوكيات تحت إحدى هاتين الفئتين.

المفهوم الضيق لـ "الأسرة" و"التعايش"

فسرت المحكمة العليا، برئاسة القاضي م. س. فيجنا، مفهومي "الأسرة" و"التعايش" بشكل ضيق فيما يتعلق بالمادة 572 من القانون الجنائي، مستندة إلى حظر التفسير القياسي. لا يكفي وجود علاقة أبوة. "الأسرة" و"التعايش" ذات الصلة هما تلك التي تتميز بعلاقة عاطفية راسخة ومستقرة، وتشارك طويل الأمد في المشاعر مع توقعات متبادلة بالتضامن والمساعدة المتبادلة، استنادًا إلى الزواج أو القرابة أو المشاركة المستقرة للمسكن.

من التعايش إلى أعمال الاضطهاد: الخلاصة

النقطة المحورية في الحكم رقم 29928/2025 هي أنه بعد انتهاء التعايش "بحكم الزوجية"، فإن السلوكيات المزعجة والمضايقة لم تعد تشكل جريمة الاعتداء على الأسرة، بل تندرج تحت الفرضية المشددة لأعمال الاضطهاد (المادة 612 مكرر، الفقرة الثانية، من القانون الجنائي). توضح الخلاصة الكاملة:

إن حظر التفسير القياسي للقواعد الجنائية يفرض فهم مفهومي "الأسرة" و"التعايش" الواردين في المادة 572 من القانون الجنائي بالمعنى الأضيق، باعتبارهما مجتمعًا يتميز بعلاقة عاطفية شخصية راسخة ومستقرة وتشارك طويل الأمد في المشاعر يتضمن توقعات متبادلة بالتضامن والمساعدة المتبادلة، استنادًا إلى علاقة الزواج أو القرابة أو، على أي حال، المشاركة المستقرة للمسكن، حتى لو لم تكن مستمرة بالضرورة، بحيث يمكن اعتبار الفرضية المشددة لأعمال الاضطهاد المنصوص عليها في المادة 612 مكرر، الفقرة الثانية، من القانون الجنائي، وليس جريمة الاعتداء على الأسرة، عندما يتم ارتكاب السلوكيات المزعجة والمضايقة المتكررة من قبل المتهم بعد انتهاء التعايش "بحكم الزوجية" مع الشخص المعتدى عليه. (حالة استبعدت فيها المحكمة وجود جريمة الاعتداء على الأسرة لمجرد استمرار رابطة الأبوة المشتركة بين المتهم والشخص المعتدى عليه).

لا يكفي وجود رابطة أبوة لتشكيل جريمة الاعتداء إذا كانت "المشاركة المستقرة للمسكن" و"المشاركة في المشاعر" مفقودة. الضحية محمية من خلال أعمال الاضطهاد، مع تشديد خاص للشركاء السابقين. الآثار المترتبة:

  • نطاق الحماية: تحمي المادة 572 من القانون الجنائي مجتمع الأسرة؛ وتحمي المادة 612 مكرر من القانون الجنائي الحرية الأخلاقية.
  • الشروط المسبقة: يتطلب الاعتداء على الأسرة سياق حياة مشتركة؛ وتتحقق أعمال الاضطهاد حتى عن بعد.

الخاتمة: الوضوح للحماية القانونية

يقدم الحكم رقم 29928 لعام 2025 وضوحًا في العلاقة بين الاعتداء على الأسرة وأعمال الاضطهاد بعد انتهاء التعايش. هذا التعريف الجديد يجعل حماية الضحايا أكثر دقة. من الضروري معرفة هذا التمييز للتطبيق الفعال للقانون وللحصول على العدالة والحماية. الاستشارة القانونية المتخصصة ضرورية.

مكتب المحاماة بيانوتشي