فتحت محكمة النقض العليا في حكمها رقم 49642 بتاريخ 13 ديسمبر 2023 آفاقًا جديدة لحماية القاصرين المتورطين في حالات الاختطاف الدولي. في هذه القضية، طلب أ.أ.، والد ب.ب.، إصدار أمر حماية أوروبي، في مواجهة قرار قاضي محكمة فورلي الذي اعتبر الطلب غير مقبول. يحلل هذا المقال الجوانب الرئيسية للحكم وتأثيره على حماية حقوق القاصرين.
كانت المسألة المركزية تتعلق بتطبيق التوجيه 2011/99/الاتحاد الأوروبي، الذي يسمح بإصدار أوامر حماية أوروبية لضمان سلامة الأشخاص المستضعفين في الدول الأعضاء الأخرى. اعتبر قاضي التحقيقات الأولية أنه نظرًا لعدم معرفة مكان إقامة القاصر، لا يمكن إصدار أمر الحماية. ومع ذلك، اعترضت محكمة النقض على هذا التفسير، مؤكدة أن التوجيه يهدف إلى ضمان حماية الضحية حتى في حالات النقل القسري.
اعتبرت المحكمة أن الهدف من أمر الحماية الأوروبي هو ضمان استمرارية حماية الضحية في أي دولة عضو.
قبلت محكمة النقض استئناف أ.أ. بناءً على عدة اعتبارات:
يمثل الحكم رقم 49642/2023 خطوة مهمة إلى الأمام في حماية القاصرين في حالات الاختطاف الدولي. أكدت المحكمة مجددًا على مبدأ أن سلامة القاصر ورفاهيته يجب أن تسود على المسائل الإجرائية. تسلط هذه القضية الضوء على أهمية اتباع نهج منسق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان حقوق القاصرين وحمايتهم، حتى عبر الحدود. سيكون من الضروري مراقبة كيف سيؤثر هذا القرار على التطبيقات المستقبلية للتوجيه 2011/99/الاتحاد الأوروبي في قضايا مماثلة.