يقدم القرار رقم 30123 لسنة 2017 الصادر عن محكمة النقض المدنية رؤى هامة حول موضوع الاختطاف الدولي للقصر وتعريف الإقامة المعتادة. شملت هذه القضية أبًا، G.R.C.، اعترض على نقل ابنه إلى إيطاليا من قبل والدته، G.E.، دون موافقته. أكدت المحكمة مجددًا أن الإقامة المعتادة للقاصر يجب تحديدها مع مراعاة وضعه الفعلي والروابط العاطفية التي تربطه بمكان معين.
أوضحت المحكمة أن الإقامة المعتادة لا يمكن تعريفها بناءً على مجرد خطط مستقبلية للوالدين، بل يجب أن تعكس وضعًا ملموسًا. من الضروري النظر في المكان الذي قضى فيه القاصر معظم حياته والعلاقات التي طورها. في هذه الحالة، عاش الطفل معظم حياته في إيطاليا، وكانت للأم حق حضانة فعلي.
يجب فهم الإقامة المعتادة على أنها المكان الذي يمتلك فيه القاصر مركز روابطه العاطفية.
يعتمد القرار على تشريعات هامة، بما في ذلك اتفاقية لاهاي لعام 1980 واللائحة الأوروبية رقم 2201/2003. تحدد هذه الأدوات القانونية بوضوح أنه في حالة الاختطاف الدولي، يجب تفسير مفهوم الإقامة المعتادة بما يخدم المصلحة الفضلى للقاصر. على وجه الخصوص، تنص المادة 12 من الاتفاقية على أن دعوى الإعادة يجب أن تُرفع في غضون اثني عشر شهرًا من الاختطاف، لكن المحكمة شددت على أن احترام هذا الموعد النهائي لا يستبعد تقييمًا للموضوع.
في الختام، يسلط قرار محكمة النقض الضوء على أهمية حماية حقوق القاصر والنظر في مصلحته الفضلى في جميع القرارات التي تتعلق به. يعد تعريف الإقامة المعتادة أمرًا بالغ الأهمية في هذه الحالات، ويجب على القضاة إيلاء اهتمام خاص للروابط العاطفية للقاصر ووضعه الملموس. يندرج القرار رقم 30123 لسنة 2017 ضمن اتجاه قضائي يهدف إلى ضمان حماية كافية للقصر المشاركين في حالات نزاع بين الوالدين.