الإجراءات الاحترازية العينية: محكمة النقض حول المدة والدستورية (الحكم رقم 20658/2025)

في المشهد المعقد للقانون الجنائي، تمثل الإجراءات الاحترازية أداة أساسية لضمان أغراض المحاكمة. ومع ذلك، فإن تطبيقها يثير غالبًا قضايا حساسة، لا سيما فيما يتعلق بالمدة والقيود المفروضة على الحقوق الأساسية. في هذا السياق، قدمت محكمة النقض، بموجب الحكم رقم 20658 لعام 2025، توضيحًا أساسيًا بشأن مدد الإجراءات الاحترازية العينية، رافضةً اعتراضًا على الشرعية الدستورية كان يهدف إلى مساواتها بالإجراءات الشخصية. قرار يستحق تحليلًا دقيقًا لفهم آثاره العميقة.

سياق الإجراءات الاحترازية: الشخصية مقابل العينية

قبل الخوض في تفاصيل قرار المحكمة العليا، من المفيد التمييز بين الفئتين الرئيسيتين للإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في نظامنا: الإجراءات الاحترازية الشخصية وتلك العينية.

  • تؤثر الإجراءات الاحترازية الشخصية (مثل الحبس الاحتياطي أو الإقامة الجبرية) بشكل مباشر على الحرية الشخصية للمتهم وتخضع لمدد زمنية صارمة، وذلك لحماية الحق الأساسي في الحرية وقرينة البراءة.
  • في المقابل، تتعلق الإجراءات الاحترازية العينية (مثل الحجز الوقائي أو التحفظي) بالأصول المادية أو غير المادية، وتهدف إلى منع التصرف الحر في أصل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أو إطالة عواقب جريمة، أو تسهيل ارتكاب جرائم أخرى، أو ضمان تنفيذ مصادرة مستقبلية أو تعويض عن الضرر.

كانت القضية المعروضة على محكمة النقض تتعلق تحديدًا بالتمييز المفترض بين هذين النوعين من الإجراءات، في غياب مدد زمنية محددة مسبقًا للإجراءات العينية، مما أثار شكوكًا حول توافقها مع المبادئ الدستورية.

قرار محكمة النقض: تحليل المبدأ

فحص الحكم رقم 20658 لعام 2025، الصادر عن محكمة النقض الجنائية (الرئيس د. ن. ف.، المقرر م. إ.)، مسألة الشرعية الدستورية المثارة فيما يتعلق بالمادتين 321، الفقرة 2، من قانون الإجراءات الجنائية، و 322-ثالثًا من القانون الجنائي، والمادة 12-مكرر من المرسوم التشريعي رقم 74 لعام 2000 (وهو النص الأخير الذي ينظم الإجراءات الاحترازية في قضايا الجرائم الضريبية). كان المتهم س. س.، ممثلاً بالمدعي العام إ. أ.، قد رفض استئنافه ضد أمر صادر عن محكمة الحرية في سانتا ماريا كابوا فيتيري. أكدت المحكمة مبدأً أساسيًا، تم التعبير عنه بوضوح في المبدأ:

تعتبر مسألة الشرعية الدستورية للمادتين 321، الفقرة 2، من قانون الإجراءات الجنائية، و 322-ثالثًا من القانون الجنائي، والمادة 12-مكرر من المرسوم التشريعي 10 مارس 2000، رقم 74، غير مؤسسة بشكل واضح، وذلك لتناقضها مع المواد 3 و 24 و 27 و 41 و 111 من الدستور، من حيث أنها لا تنص على تحديد مدد زمنية للإجراءات الاحترازية العينية مماثلة لتلك المقررة للإجراءات الاحترازية الشخصية، نظرًا لأن الطبيعة والوظيفة المختلفة للإجراءات الأولى تبرر نظامًا مستقلاً، والذي، نظرًا لعدم قابليته للمقارنة مع نظام الإجراءات الثانية، لا يعتبر مصدرًا للتمييز.

هذا المقطع حاسم. أعلنت محكمة النقض

مكتب المحاماة بيانوتشي