في المشهد المعقد لقانون الهجرة والحماية الدولية، تمثل مسألة الاحتجاز الإداري للأشخاص الأجانب موضوعًا ذا أهمية كبيرة، سواء بالنسبة للآثار المترتبة على الحقوق الأساسية للأفراد أو للتطبيق الصحيح للإجراءات القانونية. يأتي الحكم الأخير لمحكمة النقض، رقم 25543 بتاريخ 10 يوليو 2025، في هذا السياق، مقدمًا توضيحًا أساسيًا بشأن الاختصاص القضائي لتصديق هذه الاحتجازات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بطلب للحماية الدولية. يؤكد هذا القرار، الذي ألغى قرارًا صادرًا عن قاضي الصلح في تراباني، على مبدأ أساسي يستحق التعمق فيه لجميع العاملين في مجال القانون والمواطنين.
الاحتجاز الإداري للأجانب هو إجراء مقيد للحرية الشخصية، وليس ذي طبيعة جنائية، يهدف إلى ضمان تنفيذ قرارات الطرد أو التحقق من متطلبات الدخول والإقامة في الأراضي الوطنية. كان نظامه موضوع تعديلات كبيرة في السنوات الأخيرة، لا سيما مع إدخال المرسوم التشريعي رقم 145 بتاريخ 11 أكتوبر 2024، الذي تم تحويله، مع تعديلات، إلى القانون رقم 187 بتاريخ 9 ديسمبر 2024. أعادت هذه التشريعات تعريف الإجراءات والاختصاصات، محاولة الموازنة بين الحاجة إلى مراقبة تدفقات الهجرة وحماية حقوق المهاجرين، بما يتماشى مع التوجيهات الأوروبية والمبادئ الدستورية. ومع ذلك، فإن التطبيق العملي لهذه القواعد أثار غالبًا تساؤلات، خاصة في حالات الضعف الخاصة مثل تلك التي تشمل طالبي الحماية الدولية.
يكمن جوهر قرار محكمة النقض في تحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في تصديق الاحتجاز الإداري. في الماضي، وربما بسبب ممارسات غير راسخة، كان من الممكن حدوث حالات تم فيها إسناد الاختصاص إلى قضاة مختلفين، مما أدى إلى عدم اليقين واحتمال عدم المساواة في المعاملة. يتدخل الحكم المعني لتوضيح أي شك، مع التركيز على الحالة المحددة التي قدم فيها المحتجز، أو كرر، طلبًا للحماية الدولية. هذه ظروف حساسة، حيث أن طلب اللجوء يقدم مجموعة من الضمانات والإجراءات الخاصة التي تتطلب تقييمًا معمقًا ومتخصصًا.
فيما يتعلق بالاحتجاز الإداري للأشخاص الأجانب في النظام الإجرائي اللاحق للمرسوم التشريعي رقم 145 بتاريخ 11 أكتوبر 2024، الذي تم تحويله، مع تعديلات، إلى القانون رقم 187 بتاريخ 9 ديسمبر 2024، في وجود طلب للحماية الدولية، حتى لو تم تكراره، فإن الاختصاص لفحص تصديق احتجاز طالب اللجوء يقع حصريًا على محكمة الاستئناف المختصة بموجب المادة 5 مكرر، الفقرة 1، من المرسوم التشريعي رقم 13 بتاريخ 17 فبراير 2017، الذي تم تحويله، مع تعديلات، إلى القانون رقم 46 بتاريخ 13 أبريل 2017، وليس على قاضي الصلح.
هذه القاعدة ذات أهمية أساسية. قضت محكمة النقض، برئاسة ب. م. وبمستشار م. م. م.، بشكل قاطع بأن الاختصاص لتصديق احتجاز طالب لجوء، حتى في حالة تكرار الطلب، ينتمي "حصريًا" إلى محكمة الاستئناف. هذا يعني أن قاضي الصلح ليس لديه أي اختصاص في هذا الشأن. يشير الإشارة إلى المادة 5 مكرر، الفقرة 1، من المرسوم التشريعي رقم 13 بتاريخ 17 فبراير 2017 (الذي تم تحويله بموجب القانون رقم 46/2017)، إلى خصوصية وتعقيد مسألة الحماية الدولية، والتي تتطلب جهة قضائية ذات اختصاصات وموارد كافية لتقييم الجوانب الواقعية والقانونية المتعلقة بهذه الطلبات. كلمة "حصريًا" لا تترك مجالًا لتفسيرات متباينة، وتفرض تحديدًا واضحًا للسلطات القضائية.
إن اختيار إسناد الاختصاص الحصري لمحكمة الاستئناف ليس عشوائيًا. إنه يعكس مجموعة من الاعتبارات الحاسمة لحماية الحقوق وكفاءة النظام القضائي:
إن إلغاء قرار قاضي الصلح في تراباني في القضية التي شملت إ. ب. م. س. أ. هو مثال صارخ على ضرورة احترام هذا التقسيم للاختصاصات، مما يسلط الضوء على كيف يمكن أن يؤدي الإسناد الخاطئ إلى بطلان قرار تصديق الاحتجاز.
يمثل الحكم رقم 25543/2025 الصادر عن محكمة النقض نقطة ثابتة في السوابق القضائية الإيطالية بشأن الاحتجاز الإداري والحماية الدولية. يوضح بشكل نهائي جانبًا إجرائيًا ذا أهمية كبيرة، مما يضمن أن القرارات المتعلقة بالحرية الشخصية لطالبي اللجوء تتخذ من قبل الجهة القضائية الأكثر ملاءمة وكفاءة. بالنسبة للمحامين، يعني هذا قدرًا أكبر من اليقين في تحديد استراتيجية الدفاع وتحديد المحكمة المختصة. بالنسبة لطالبي اللجوء، يضمن الحكم أن يتم فحص طلباتهم من قبل قاضٍ يتمتع بالتخصص اللازم والحساسية لتعقيد وضعهم. في النهاية، يتم تعزيز مبدأ الشرعية وحماية الحقوق الأساسية، وهي ركائز لا غنى عنها لنظامنا القانوني.