في المشهد المعقد للقانون الإجرائي الجنائي الإيطالي، تحتل الإجراءات أهمية قصوى، خاصة عندما يتعلق الأمر بضمان الحقوق الأساسية للمتهم. من بين هذه، تحتل إخطارات الوثائق القضائية دورًا أساسيًا، كونها الأداة التي يتم من خلالها إعلام الفرد بالاتهامات الموجهة إليه ومراحل الإجراءات. ولكن ماذا يحدث عندما لا يؤدي إخطار، على الرغم من عدم مطابقته للقواعد تمامًا، إلى منع المتهم من المشاركة بنشاط في المحاكمة؟ قدمت محكمة النقض العليا، بالحكم رقم 24976 لعام 2025 (المودع في 7 يوليو 2025)، توضيحًا هامًا لهذا التوازن الدقيق بين الشكل والمضمون، مؤكدةً مبدأً أساسيًا لحماية الحق في الدفاع.
تعتبر الإخطارات، المنظمة بموجب المواد 157 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية، حجر الزاوية لضمان إعلام المتهم بالكامل وقدرته على ممارسة حقه في الدفاع. مرسوم الأمر بالمحاكمة، على وجه الخصوص، هو وثيقة ذات أهمية حاسمة، حيث يمثل بداية مرحلة المحاكمة ويفرض على المتهم معرفة الاتهام الموجه إليه. لضمان أقصى قدر من الفعالية واليقين، ينص القانون على أن المتهم يمكنه اختيار موطن (غالبًا لدى محاميه الموثوق به) لتلقي جميع وثائق الإجراءات. ومع ذلك، يمكن أن يقدم الواقع القضائي فروقًا دقيقة، ولا تتم الإخطارات دائمًا في المكان المحدد.
تعلق الأمر الذي أدى إلى صدور حكم محكمة النقض، برئاسة الدكتور د. س. ب. وبمشاركة الدكتورة إ. م. كمقررة ومحررة، بمتهم، السيد م. ج.، تم تنفيذ إخطاره بمرسوم الأمر بالمحاكمة في مكان مختلف عن الموطن المختار. بدلاً من مكتب المحامي الموثوق به، تم الإخطار في مكان إقامة المتهم، عن طريق إيداع الظرف في البلدية والإشعارات اللاحقة. هذا الأسلوب، على الرغم من أنه ليس الأسلوب الأساسي المنصوص عليه في حالة وجود موطن مختار، لم يمنع السيد م. ج. من المشاركة بنشاط في المحاكمة، بل وخضوعه للاستجواب. في هذا السياق، لم يثر المحامي أي اعتراض بشأن صحة الإخطار. في هذا الصدد، أعربت محكمة النقض العليا عن مبدأ أساسي:
يشكل إخطار مرسوم الأمر بالمحاكمة في مكان مختلف عن الموطن الذي اختاره المتهم، إذا لم يكن مانعًا للمعرفة الفعلية بالوثيقة، بطلانًا نسبيًا، يبقى مصححًا إذا لم يتم الاعتراض عليه في الوقت المناسب أو إذا شارك المتهم في المحاكمة ومارس حقوقه الدفاعية. (في هذه الحالة، شارك المتهم، على الرغم من تنفيذ الإخطار في مكان الإقامة عن طريق إيداع الظرف في البلدية والإشعارات ذات الصلة، بدلاً من مكتب المحامي الموثوق به المقيم، في المحاكمة، وخضع أيضًا للاستجواب، دون أن يثير المحامي أي اعتراض).
هذه الخلاصة تجسد مبدأً أساسيًا: المعرفة الفعلية بالوثيقة ومشاركة المتهم في المحاكمة هي عناصر يمكن أن تتغلب على عيب شكلي في الإخطار. في الواقع، رفضت المحكمة طعن المتهم، مؤكدةً قرار محكمة الاستئناف في نابولي بتاريخ 8 يناير 2025.
يقع الحكم قيد النظر ضمن السياق الأوسع للبطلان الإجرائي، مميزًا بين البطلان المطلق (الأكثر خطورة، والذي لا يمكن تصحيحه ويمكن إثارته من قبل المحكمة في أي مرحلة ودرجة من المحاكمة، وفقًا للمادة 178 و 179 من قانون الإجراءات الجنائية) والبطلان النسبي (الأقل خطورة، والذي يمكن تصحيحه ويجب الاعتراض عليه في الوقت المناسب، وفقًا للمادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية). الإخطار في مكان مختلف عن الموطن المختار، على الرغم من كونه مخالفة، لا يشكل بطلانًا مطلقًا إذا لم يمنع المتهم من معرفة الوثيقة فعليًا. في هذه الحالة، يعتبر بطلانًا نسبيًا، يمكن تصحيحه في ظروف مختلفة، كما هو منصوص عليه في المادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية وأكدته السوابق القضائية المستمرة (انظر الدوائر المتحدة رقم 119 لعام 2005):
في حالة السيد م. ج.، فإن مشاركته النشطة في المحاكمة، بما في ذلك قرار الخضوع للاستجواب، قد صححت فعليًا عيب الإخطار. هذا لأن نظام الإجراءات الجنائية الإيطالي، على الرغم من صرامته في الأشكال، موجه نحو مبدأ "تحقيق الغرض": إذا كانت الوثيقة، على الرغم من عيبها الشكلي، قد حققت هدفها (أي إعلام المتهم بالمحتوى والآثار)، وتمكن المتهم من ممارسة حقه في الدفاع بالكامل، فإن البطلان يفقد فعاليته المبطلة.
يقدم الحكم رقم 24976 لعام 2025 الصادر عن محكمة النقض رؤى هامة للتفكير للمتهمين والمدافعين. من ناحية، يؤكد على ضرورة الاهتمام الدقيق بإجراءات الإخطارات. من ناحية أخرى، ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء على أن مجرد المخالفة الشكلية لا تكفي لإبطال وثيقة إذا أثبت المتهم أنه كان على علم كامل بها ومارس حقه في الدفاع. بالنسبة للمهنيين القانونيين، يؤكد هذا على أهمية اليقظة المستمرة والاعتراض في الوقت المناسب على أي عيوب إجرائية، ولكن أيضًا الوعي بأن المشاركة النشطة في المحاكمة يمكن تفسيرها على أنها تصحيح ضمني. في نهاية المطاف، فإن حماية الحق في الدفاع ليست مجرد مسألة احترام شكلي صارم، بل هي أيضًا مسألة إمكانية فعلية للمتهم لفرض حججه في كل مرحلة من مراحل الإجراءات.