محكمة النقض الجنائية 25935/2025: إدارة نفقة الإعالة وجريمة المادة 570 من القانون الجنائي

يلعب القضاء دورًا حاسمًا في تحديد حدود المسؤوليات الأبوية. يقدم الحكم رقم 25935، الذي تم إيداعه في 15 يوليو 2025 من قبل محكمة النقض، تفسيرًا أساسيًا حول إمكانية تكوين جريمة انتهاك واجبات المساعدة الأسرية، فيما يتعلق بإدارة المبالغ المخصصة لإعالة الأطفال القصر. هذا القرار، برئاسة الدكتور ب. د. س. وتقرير الدكتور م. ر.، يتدخل في موضوع حساس، غالبًا ما يكون مصدر نزاعات.

السياق التنظيمي: المادة 570 من القانون الجنائي والواجبات الأسرية

المادة 570 من القانون الجنائي هي القاعدة المرجعية لـ "انتهاك واجبات المساعدة الأسرية". وهي تعاقب من يتملص من واجبات المساعدة المتعلقة بصفته زوجًا أو والدًا. الفقرة 2، البند 1)، تعاقب من "يحرم من وسائل العيش الأبناء القصر، أو غير القادرين على العمل، أو الأصول، أو الزوج، الذين ليس لديهم وسائل لإعالة أنفسهم". المسألة التي غالبًا ما يتم مناقشتها تتعلق بإدارة "وسائل العيش" هذه، وخاصة نفقة الإعالة التي يدفعها الوالد غير الحاضن للوالد الحاضن.

الحكم 25935/2025: توضيح حاسم بشأن الاختلاس

رفضت محكمة النقض، بالحكم رقم 25935 لعام 2025، الطعن المقدم من النيابة العامة ف. س. ضد قرار محكمة استئناف تورينو، مقدمة تفسيرًا حاسمًا لإدارة نفقة الإعالة. يوضح القرار بشكل لا لبس فيه الحدود التي يمكن بموجبها اعتبار الوالد الحاضن مسؤولًا جنائيًا عن إدارة المبالغ المستلمة. إليك الملخص، الذي يستحق قراءة متأنية:

لا يمكن تكوين جريمة الاختلاس أو تبديد أموال الابن القاصر، المنصوص عليها في المادة 570، الفقرة 2، البند 1)، من القانون الجنائي، فيما يتعلق بإدارة المبالغ التي يدفعها الوالد غير الحاضن للوالد الحاضن، حيث يدعي الأخير حقًا "iure proprio" على هذه المبالغ. (في المذكرة، أوضحت المحكمة أنه حتى عندما يتم تحديد واجب المساهمة بشكل خاص، فإن هذا التحديد لا يترجم إلى حق ائتماني للقاصر ولا حتى إلى تخصيص ملكية المبلغ للقاصر بعد دفعه).

هذا الملخص ذو أهمية أساسية. توضح محكمة النقض أن الوالد الحاضن لا يرتكب جريمة الاختلاس أو التبديد بموجب المادة 570، الفقرة 2، البند 1)، من القانون الجنائي. في الواقع، المبالغ المدفوعة كنفقات إعالة ليست أموال الابن القاصر بالمعنى الدقيق للكلمة، بل هي حق "iure proprio" للوالد الحاضن. هذا يعني أن الوالد الحاضن يتلقى هذه المبالغ باسمه الخاص، مع الالتزام بتخصيصها لاحتياجات الابن. توضح المحكمة أنه حتى لو كان واجب المساهمة مفصلاً، فإن هذا لا يخلق حق ائتماني مباشر للقاصر ولا يجعله مالكًا للمبلغ بعد دفعه. لذلك، يتمتع الوالد الحاضن بسلطة تقديرية في إدارة النفقة لرفاهية الابن، طالما أنه لا يحرمه من وسائل العيش، وهو جوهر الجريمة الحقيقي.

الآثار العملية وحماية القاصر

يقدم حكم محكمة النقض الوضوح والحماية للوالد الحاضن، الذي غالبًا ما يكون تحت المجهر فيما يتعلق بإدارة الموارد الاقتصادية. ومع ذلك، هذا لا يعني أن الوالد الحاضن حر في استخدام النفقة حسب رغبته، دون أي قيود. يظل المبدأ التوجيهي دائمًا هو المصلحة العليا للقاصر. يهدف القرار إلى التمييز بين مجرد الإدارة التقديرية (حتى لو لم تكن دائمًا مثالية) والسلوك المتعمد الذي يهدف إلى حرمان الابن من وسائل العيش، وهو ما يظل جوهر الجريمة الحقيقي. الآثار العملية متعددة:

  • **وضوح ملكية المبالغ:** النفقة مخصصة للوالد الحاضن لإدارة النفقات العادية للابن.
  • **حماية الوالد الحاضن:** يقلل من خطر الاتهامات الجنائية غير المبررة القائمة على "الاختلاس" المزعوم الذي لا يندرج ضمن نطاق المادة 570 من القانون الجنائي.
  • **التركيز على غرض النفقة:** يجب أن يظل الاهتمام منصبًا على ضمان وسائل العيش للقاصر، وليس على الإدارة الدقيقة لبنود الإنفاق الفردية.
  • **التمييز بين المخالفة الجنائية والمدنية:** قد تشكل أي استخدامات غير متوافقة مع مصلحة القاصر مخالفات ذات طبيعة مدنية (مثل تقديم حساب)، ولكن ليس بالضرورة الجريمة قيد النظر.

لذلك، من الضروري أن يمتنع الوالد غير الحاضن، حتى لو كان بإمكانه المراقبة، عن توجيه اتهامات غير مبررة لا تشكل حرمانًا من وسائل العيش.

تأملات ختامية

يمثل الحكم رقم 25935/2025 لمحكمة النقض نقطة ثابتة في الفقه القضائي الإيطالي، مؤكدًا طبيعة الحق في نفقة الإعالة ومحددًا نطاق المادة 570، الفقرة 2، البند 1)، من القانون الجنائي. إنه يحمي الوالد الحاضن في استقلاليته الإدارية، مع الحفاظ على الهدف الأساسي للنفقة: ضمان رفاهية القاصر. في حالة وجود شكوك أو الحاجة إلى مساعدة قانونية بشأن هذه الموضوعات، يُنصح دائمًا بالرجوع إلى متخصصين ذوي خبرة.

مكتب المحاماة بيانوتشي