بموجب الحكم رقم 12294 الصادر في 28 مارس 2025، تعود الدائرة الخامسة لمحكمة النقض - الرئيس ر. ب.، المقرر والمحرر آي. س. - إلى التوازن الدقيق بين الاقتصاد الإجرائي وضمانات الدفاع، متناولةً مسألة الحفظ لضآلة الواقعة بشكل خاص (المادة 131-مكرر ج.م.م.) وسبل الطعن الممنوحة للمتهم. تعود أصول القضية إلى أمر صادر عن قاضي التحقيقات الأولية في س. ماريا كابوا فيتيري قضى بالحفظ، والذي اعترضت عليه المتهمة أ. م. لاحقًا بموجب طعن بالنقض.
يسمح نظام ضآلة الواقعة بشكل خاص، الذي تم إدخاله في عام 2015، بتجنب المحاكمة عندما يكون الضرر الفعلي ضئيلًا. تنص المادة 411، الفقرة 1-مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حالة طلب الحفظ على هذا الأساس، يقوم المدعي العام بإخطار الطرف المتضرر والمتهم، اللذين يمكنهما الاعتراض في غضون عشرة أيام. فقط إذا تم قبول الاعتراض، يحدد قاضي التحقيقات الأولية جلسة استماع وفقًا للمادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وإلا يصدر أمرًا بالحفظ.
تعامل الحكم المعلق معه مع المادة 111، الفقرة 7، من الدستور، التي تضمن الطعن بالنقض لانتهاك القانون ضد القرارات المتعلقة بالحرية الشخصية، وبالتوسع القضائي، ضد أوامر الحفظ، وكذلك مع المواد 409-411 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن المشاركة في جلسات المحكمة.
يمكن للمتهم الطعن في أمر الحفظ لضآلة الواقعة بشكل خاص بالنقض لانتهاك القانون، وفقًا للمادة 111، الفقرة السابعة، من الدستور، فقط بشرط أن يكون قد قدم اعتراضًا مسبقًا وفقًا للمادة 411، الفقرة 1-مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يمكنه الاستفادة من اعتراض قدمه الطرف المتضرر.
بعبارة أخرى، توضح المحكمة العليا أن الحق في الطعن بالنقض ينشأ فقط إذا قام المتهم بتفعيل فلتر الاعتراض في الوقت المناسب. المبادرة المحتملة للطرف المتضرر لا تعوض التقاعس الدفاعي: الحق في الطعن شخصي وغير قابل للتفويض. هذا يتجنب الطعون المتأخرة التي تتجاوز المواجهة المسبقة التي ينص عليها القانون.
بالنسبة لمحامي الدفاع الجنائي، يمثل الحكم تحذيرًا: إهمال الاعتراض يؤدي إلى استبعاد الطعن اللاحق بالنقض، مع فقدان نهائي لضمان مهم من الضمانات القانونية. لذلك، من الضروري:
ينطبق المبدأ أيضًا على الإجراءات ذات الاتهامات الخفيفة (مثل التشهير، الإصابات الطفيفة): لا يمكن معالجة التقاعس الدفاعي في مرحلة الشرعية. من ناحية أخرى، يحتفظ الطرف المتضرر بحقه المستقل في الطعن، ولكن دون تأثير على المتهم.
يُبرز الحكم رقم 12294/2025 الوظيفة التخفيفية للمادة 131-مكرر ج.م.م. دون المساس بالحق في الدفاع: يظل الطعن بالنقض قائمًا، ولكن فقط لمن شارك بنشاط في المواجهة. لذلك، يجب على المحامين تبني نهج سريع واستباقي منذ مرحلة التحقيقات الأولية، وإلا فإنهم يخاطرون بفقدان حمايات لا يمكن استعادتها لاحقًا.