يتناول الحكم رقم 22072 الصادر في 5 أغسطس 2024 عن محكمة النقض موضوعًا ذا أهمية كبيرة في مجال القانون الضريبي: الحوار المسبق في الاعتراضات المتعلقة بالتهرب الضريبي. يثبت هذا المبدأ القانوني أنه أساسي لضمان توازن صحيح بين حقوق المكلف وصلاحيات الإدارة المالية.
نشأ النزاع من إشعار تقييم صادر ضد مكلفة، السيدة ج. د. م.، اعترضت عليه النيابة العامة للدولة. أكدت المحكمة أنه في حالة الاعتراضات المناهضة للتهرب، يجب اتباع إجراءات محددة، حتى عندما لا تندرج الوقائع ضمن الحالات المحددة في المادة 37 مكررًا من المرسوم الرئاسي رقم 600 لسنة 1973.
التهرب الضريبي - الحوار المسبق - حالات التهرب غير المحددة في المادة 37 مكررًا من المرسوم الرئاسي رقم 600 لسنة 1973 - إلزامية - الأساس - العواقب. فيما يتعلق بالاعتراضات من النوع المناهض للتهرب، حتى لو لم تكن قابلة للإرجاع إلى الحالات المنصوص عليها في المادة 37 مكررًا من المرسوم الرئاسي رقم 600 لسنة 1973، فإن خصوصيات تقييم حالات التهرب والدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه العناصر المقدمة من المكلف فيه، تفرض الحوار المسبق، حيث تكون الإدارة المالية ملزمة، تحت طائلة بطلان الإجراء الضريبي، بطلب توضيحات من المكلف ومراعاة، قبل إصدار إشعار التقييم، مهلة تأخير مدتها 60 يومًا، تبدأ من تاريخ استلام الطلب.
يبرز هذا الملخص بوضوح أن الإدارة لا يمكنها المضي قدمًا في إصدار إشعار تقييم دون إجراء حوار مسبق مع المكلف. يُعتبر هذا الالتزام ضروريًا لضمان حصول المكلف على فرصة لتقديم توضيحات ووثائق مفيدة للدفاع عن نفسه.
الآثار العملية لهذا الحكم كبيرة وتستحق التأكيد عليها:
هذه الأحكام لا تحمي حقوق المكلفين فحسب، بل تساهم أيضًا في ضمان مزيد من الشفافية والنزاهة في عمل الإدارة المالية.
في الختام، يمثل الحكم رقم 22072 لسنة 2024 خطوة مهمة إلى الأمام في حماية حقوق المكلفين وتأكيد مبدأ الحوار المسبق. من الضروري أن يكون المكلفون على دراية بهذا الحق وأن تحترم الإدارة المالية أحكامه بدقة. فقط بهذه الطريقة يمكن ضمان نظام ضريبي عادل ومنصف للجميع.