يضع الحكم الأخير رقم 29346، الصادر عن محكمة النقض في 22 مارس 2024، تأملاً هاماً في الديناميكيات الإجرائية المتعلقة بقبول الأدلة في القانون الجنائي. في سياق يعتبر فيه صحة الإجراءات أمراً أساسياً، يصبح مسألة إلغاء الأوامر الإجرائية حاسمة لضمان الحق في الإثبات واحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.
نظرت المحكمة في قرارها قضية يكون فيها قاضي المحاكمة الابتدائية لديه القدرة على إلغاء أمر إجرائي سابق، مع قبول أدلة تم استبعادها في الأصل. ينظم هذا الجانب بموجب المادة 190، الفقرة 3 والمادة 495، الفقرة 4 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص بوضوح على هذه الإمكانية.
الأمر الإجرائي السابق - إلغاؤه مع قبول أدلة تم استبعادها سابقاً - إمكانية - شروط - أسباب. فيما يتعلق بالأدلة، يمكن لقاضي المحاكمة الابتدائية، بموجب المادة 190، الفقرة 3 والمادة 495، الفقرة 4 من قانون الإجراءات الجنائية، إلغاء أمر إجرائي سابق، حتى بناءً على طلب أحد الأطراف واحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم، وقبول أدلة تم استبعادها في الأصل. (في حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن طلب الطرف لا ينبغي أن يُعامل على أنه طعن في الأمر الرافض، وهو أمر محظور أثناء الإجراءات بموجب المادة 586 من قانون الإجراءات الجنائية، مع احتفاظ القاضي بسلطته التقديرية الكاملة في تقييمه).
أكدت المحكمة أن طلب الطرف لإلغاء أمر إجرائي لا ينبغي الخلط بينه وبين الطعن في الأمر نفسه. هذا جانب أساسي، لأنه يستبعد إمكانية الاعتراض على قرار تم اتخاذه بالفعل أثناء الإجراءات، مع ضمان سلطة القاضي التقديرية. تشمل شروط الإلغاء ما يلي:
لهذا الحكم تداعيات هامة على حقوق الأطراف في الإجراءات الجنائية. إمكانية قبول أدلة تم استبعادها سابقاً تمثل ضمانة لحق الدفاع والبحث عن الحقيقة. علاوة على ذلك، لفتت المحكمة الانتباه إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الحق في الإثبات والانتظام الإجرائي، وهو موضوع مركزي في القانون الجنائي الحديث.
في الختام، يقدم الحكم رقم 29346 لسنة 2024 توضيحاً هاماً للديناميكيات الإجرائية المتعلقة بقبول الأدلة. بفضل تفسيره، يتم تعزيز أهمية مبدأ المواجهة بين الخصوم والحق في الإثبات، وهما عنصران أساسيان لضمان إجراءات عادلة ومنصفة. من الضروري أن يكون جميع العاملين في مجال القانون على دراية بهذه الأحكام لضمان التطبيق الصحيح للعدالة.