في 17 أبريل 2024، أصدرت محكمة النقض الأمر رقم 10341، متناولةً الموضوع الحساس للعقوبات التأديبية ضد مستشاري الاستثمار. يندرج هذا الحكم في سياق تنظيمي محدد بوضوح، ويحدد بوضوح العواقب لمن يُسمح لهم بتقديم عروض خارج المقر ويرتكبون انتهاكات منصوص عليها في لوائح Consob.
يشير الحكم قيد الدراسة إلى المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1998، الذي ينظم تقديم العروض خارج المقر من قبل مستشاري الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تشير المادة 110، الفقرة 2، الحرف أ) من لائحة Consob رقم 16190 لعام 2007 إلى انتهاكات محددة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات تأديبية. هذا الإطار التنظيمي أساسي لفهم الأسباب التي أدت إلى قرار المحكمة.
وفقًا لمضمون الحكم:
مستشار استثمار - ترخيص تقديم عروض خارج المقر بموجب المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1998 - انتهاكات منصوص عليها في المادة 110، الفقرة 2، الحرف أ) من لائحة Consob رقم 16190 لعام 2007 - العواقب - الشطب من السجل - الأساس. يُطبق على مستشار الاستثمار المرخص له بتقديم عروض خارج المقر بموجب المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1998، والذي ارتكب أحد الانتهاكات المنصوص عليها في المادة 110، الفقرة 2، الحرف أ) من لائحة Consob رقم 16190 لعام 2007، العقوبة التأديبية بالشطب من السجل، حيث أن هذا النص التنظيمي قد حدد أنواع المخالفات وربط عقوبة الشطب بهذه الأشكال المحددة من المخالفات التي تُعتبر ذات خطورة خاصة.
يؤكد هذا المضمون على أن الشطب من السجل ليس مجرد نتيجة، بل هو استجابة ضرورية ومتناسبة للانتهاكات التي تُعتبر ذات أهمية كبيرة. من بين العقوبات التأديبية، يمثل الشطب أشدها، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى الحفاظ على معايير سلوك مهني عالية في القطاع المالي.
لا يوضح قرار المحكمة عواقب الانتهاكات فحسب، بل يعمل أيضًا كتحذير لمستشاري الاستثمار. من الضروري أن يكون المهنيون في القطاع على دراية بالقواعد التي تنظم أنشطتهم والعقوبات التي قد يواجهونها. هذا لا يحمي المستهلكين فحسب، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على مصداقية النظام المالي.
في الختام، يقدم الأمر رقم 10341 لعام 2024 رؤى هامة حول واجبات ومسؤوليات مستشاري الاستثمار. الشطب من السجل، في حالة الانتهاكات الخطيرة، ليس مجرد عقوبة، بل هو دعوة إلى الاحترافية والنزاهة في القطاع. من الضروري أن يلتزم المهنيون بالامتثال للوائح لضمان ثقة الجمهور واستقرار السوق المالية.