Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
طلب التسوية في غضون 90 يومًا من أمر الهدم: تحليل محكمة النقض الجنائية رقم 14130/2025 | مكتب المحاماة بيانوتشي

طلب التسوية في غضون 90 يومًا من أمر الهدم: تحليل محكمة النقض الجنائية رقم 14130/2025

بموجب الحكم رقم 14130 الصادر في 10 أبريل 2025، تتدخل الدائرة الجنائية الثالثة لمحكمة النقض - برئاسة ل. ر.، ومقررها ج. ن. - مرة أخرى في الموضوع الحساس للجرائم الإنشائية، مع التركيز على العلاقة بين أمر الهدم وطلب التسوية. القضية تتعلق بالمتهم ف. أ.، المسؤول عن بناء يفتقر إلى ترخيص بناء، والذي أدين في الدرجة الأولى من قبل محكمة نولا. محكمة النقض، برفضها الاستئناف، تقدم توضيحات مفيدة للغاية للمالكين والفنيين والعاملين في مجال القانون.

الإطار التنظيمي المرجعي

توجد الأحكام الرئيسية في المرسوم الرئاسي 6 يونيو 2001، رقم 380 (القانون الموحد للبناء):

  • المادة 31: تنظم أمر الهدم والمواعيد المتعلقة به، وتحدد اكتساب العقار للملكية البلدية إذا لم يتم الهدم في غضون 90 يومًا من الإخطار؛
  • المادة 33: تنص على عقوبة مالية بديلة في حالات التجديد غير القابل للإصلاح؛
  • المادة 36: تقدم "التسوية القضائية"، مما يسمح بالتحقق من امتثال العمل غير القانوني وقت تقديم الطلب وتاريخ التنفيذ.

تتعلق المسألة المركزية بالتحديد الصحيح لـ dies ad quem الذي يمكن للمالك تقديم الطلب بموجبه وفقًا للمادة 36.

مضمون الحكم

فيما يتعلق بالجرائم الإنشائية، يحق للمالك أو المسؤول عن العمل غير القانوني الذي تم تنفيذه بدون ترخيص أو بتناقض تام مع ترخيص البناء تقديم طلب تسوية، وفقًا للمادة 36 من المرسوم الرئاسي 6 يونيو 2001، رقم 380، قبل انقضاء فترة التسعين يومًا من إخطار أمر الهدم، وبعدها يتم اكتساب العقار للملكية البلدية، نظرًا لأن الإشارة البديلة، الواردة في المادة المذكورة أعلاه، إلى فرض عقوبات إدارية أو إلى الموعد النهائي الذي حدده المسؤول عن المكتب البلدي لإزالة أعمال التجديد، تتعلق فقط بحالات التجديد المنصوص عليها في المادة السابقة 10، الفقرة 1، والتي يكون فيها من المستحيل استعادة الحالة الأصلية للعقار ويتم فرض، وفقًا للمادة 33، الفقرة 2، من المرسوم الرئاسي رقم 380 لعام 2001، فرض عقوبة مالية إدارية.

ببساطة، تقسم المحكمة بين مستويين:

1) الأعمال المنفذة بدون ترخيص أو بتناقض تام. هنا تسري قاعدة "90 يومًا" المنصوص عليها في المادة 31: بعد انقضاء الموعد النهائي، ينتقل العقار إلى البلدية ويصبح طلب التسوية غير مقبول.

2) تجديدات "ثقيلة" بموجب المادة 10، الفقرة 1. عندما يكون من المستحيل ماديًا استعادة الحالة الأصلية، يستبدل المشرع الهدم بعقوبة مالية (المادة 33، الفقرة 2). فقط في هذا السيناريو المحدد، يتبع الموعد النهائي لطلب التسوية التوقيت الذي يحدده مسؤول المكتب البلدي.

توضيحات محكمة النقض رقم 14130/2025

تؤكد المحكمة، بالإشارة إلى سوابق متوافقة (محكمة النقض رقم 3261/2021، 2357/2023، 43591/2015)، أن التسوية بموجب المادة 36 ذات طبيعة استثنائية ويجب ممارستها قبل اكتساب العقار. لذلك، لا يمكن "تجميد" التأثير الاستملاكي بطلب متأخر. وبالتالي:

  • يمكن للإدارة البلدية، عند استلام الطلب بعد 90 يومًا، إعلان عدم إجرائه؛
  • في المحكمة الجنائية، لا يمكن للقاضي تعليق الدعوى انتظارًا لنتيجة تسوية متأخرة؛
  • المتهم الذي لا يمتثل لأمر الهدم يخاطر بالإدانة بموجب المادة 44، الحرف ج) من القانون الموحد للبناء والمصادرة اللاحقة.

الآثار العملية للمهنيين والأفراد

يجب على من يساعد عميلاً يتلقى أمر هدم:

  • التحقق فورًا من الامتثال المزدوج (للتشريعات السارية حاليًا وللتاريخ الذي وقع فيه الانتهاك)؛
  • تقديم طلب التسوية في غضون 90 يومًا، مع إرفاق الرسومات الفنية والشهادات المحدثة؛
  • في حالات التجديد الذي لا رجعة فيه، تقييم بديل العقوبة المالية بموجب المادة 33.

انتبه أيضًا إلى التأثير على الدعوى الجنائية: التسوية المقبولة تنهي الجريمة، ولكن فقط إذا حدثت قبل تكوين الحكم النهائي.

الخاتمة

يؤكد الحكم رقم 14130/2025 اتجاهًا راسخًا، ولكنه يضيف عنصرًا مهمًا: الإشارة إلى "العقوبات الإدارية" بموجب المادة 36 لا تسمح بتمديد الموعد النهائي للتسوية للأعمال التي تفتقر إلى ترخيص بناء. وبالتالي، يظل حد الـ 90 يومًا هو الخط الفاصل بين استعادة العقار واكتسابه للملكية العامة. دعوة إلى الالتزام بالمواعيد لا يمكن للمهنيين والمواطنين تجاهلها بعد الآن.

مكتب المحاماة بيانوتشي