يقدم الأمر القضائي الأخير رقم 16932 الصادر في 19 يونيو 2024، عن محكمة النقض، توضيحات هامة بشأن حق الدائنين في الطعن على قرار المصادقة في سياق التسوية الوقائية. يتعلق موضوع النزاع بوضع دائن لم يقدم اعتراضًا أثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 180 من قانون الإفلاس، وبالتالي يُستبعد من إمكانية الاعتراض على المصادقة. تستحق هذه الجوانب تحليلًا دقيقًا لفهم الآثار العملية للحكم.
تعتبر التسوية الوقائية، المنظمة بموجب قانون الإفلاس، أداة تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال وتجنب الإفلاس. ومع ذلك، كان حق الطعن على قرار المصادقة موضوع نقاش قانوني. أكدت المحكمة، في الحكم المعني، ما يلي:
قرار المصادقة - الطعن - دائن غير معترض بموجب المادة 180 من قانون الإفلاس - الحق في الطعن - الاستبعاد - الأساس. في موضوع التسوية الوقائية، فإن الدائن الذي لم يقدم اعتراضًا أثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 180 من قانون الإفلاس، لا يحق له، بصفته طرفًا ثالثًا، الطعن على قرار المصادقة، لأن مصلحته في رفض اقتراح التسوية نشأت فقط بعد بدء الإجراءات المذكورة ويمكن حمايتها من خلال اللجوء إلى سبل الانتصاف المختلفة المنصوص عليها في المادة 186 من قانون الإفلاس.
يوضح هذا الحكم أن حق الدائن في الطعن على قرار المصادقة مرتبط بمشاركته النشطة في الإجراءات. إذا لم يعترض الدائن أثناء مرحلة الإجراءات، فإنه يفقد إمكانية الاعتراض على المصادقة لاحقًا. وهذا يعني تفكيرًا هامًا للدائنين، الذين يجب عليهم تقييم موقفهم بعناية والتصرف في الوقت المناسب لحماية مصالحهم.
في الختام، يمثل الحكم رقم 16932 لسنة 2024 الصادر عن محكمة النقض توضيحًا هامًا بشأن حق الدائنين في سياق التسوية الوقائية. من الضروري للمهنيين القانونيين والدائنين أنفسهم أن يفهموا أن عدم تقديم اعتراض أثناء إجراءات المصادقة يمنع إمكانية الطعن على القرار. لذلك، من الضروري اعتماد استراتيجية حذرة ومستنيرة لحماية حقوقهم ومصالحهم.