Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
محكمة النقض الجنائية رقم 12445/2025: أمر قاضي المحاكمة الشاذ بشأن الإخطار للمدعي بالحق المدني | مكتب المحاماة بيانوتشي

محكمة النقض الجنائية رقم 12445/2025: الأمر غير الطبيعي الصادر عن قاضي المحاكمة بشأن الإخطار للطرف المتضرر

بموجب القرار رقم 12445 المؤرخ في 31 مارس 2025، عادت الدائرة الجنائية السادسة لمحكمة النقض - الرئيس ج. د. أ.، المقرر إ. س. - للتساؤل عن حدود "عدم الطبيعية" للقرارات القابلة للاستئناف، وهو موضوع عزيز على العاملين في مجال القانون الإجرائي الجنائي. تدور القضية حول بطلان إخطار أمر المثول أمام المحكمة للطرف المتضرر، والاختصاص الوظيفي لتجديده.

الواقعة الإجرائية

خلال إجراءات أمام محكمة نولا، أعلن قاضي المحاكمة بطلان إخطار أمر المثول أمام المحكمة للطرف المتضرر، وفي الوقت نفسه، أمر بتجديده. استأنف المتهم - الذي دافع عنه المحامي س. ب. م. س. ج. - القرار أمام المحكمة العليا، مدعياً عدم طبيعية الأمر. حكمت له محكمة النقض، وألغت الأمر نفسه دون إحالة.

الخلاصة الرسمية

إن الأمر الذي يعلن به قاضي المحاكمة، عند إعلانه بطلان إخطار أمر المثول أمام المحكمة للطرف المتضرر، عن تجديده بدلاً من إصدار أمر بإعادة الأوراق إلى قاضي جلسة ما قبل المحاكمة، الذي يختص وحده، بموجب المادة 554-مكرر، الفقرة 2، من قانون الإجراءات الجنائية، بتجديد الإخطارات التي تم الإعلان عن بطلانها، هو أمر غير طبيعي.

تشير المحكمة بوضوح إلى الاختصاص الحصري لقاضي جلسة ما قبل المحاكمة (قاضي التحقيق التمهيدي أو القاضي الفردي في مرحلة 554-مكرر) بإصدار أمر بتجديد الإخطارات التي تم الإعلان عن بطلانها. القاضي في مرحلة المحاكمة، بتجاوزه هذا الحد الوظيفي، يصدر قراراً "غير طبيعي": إجراء يتجاوز تماماً الإطار القانوني، ويفتقر إلى أي سبيل انتصاف عادي، وبالتالي يمكن الطعن فيه فوراً بالنقض (راجع: الدائرة الموحدة، 25957/2009).

النطاق التنظيمي: المادة 554-مكرر من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان الإخطارات

المادة 554-مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، التي تم إدخالها بموجب "إصلاح كارتيبيا"، منحت قاضي جلسة ما قبل المحاكمة سلطة تصحيح - أو تجديد - الإخطارات الباطلة. الهدف هو ضمان:

  • مركزية مرحلة ما قبل المحاكمة للتحقق من شروط المضي قدماً في الدعوى؛
  • سرعة الإجراءات، وتجنب التراجعات غير المناسبة؛
  • حماية حق الدفاع، وخاصة الطرف المتضرر، الذي يمنحه النظام القانوني امتيازات مشاركة متزايدة التأثير (المواد 90-92 من قانون الإجراءات الجنائية والتوجيه 2012/29/الاتحاد الأوروبي).

عندما يتدخل قاضي المحاكمة في مسائل محفوظة لزميله الذي سبقه، يحدث انكسار لمبدأ الشرعية الإجرائية (المادتان 178 و 491 من قانون الإجراءات الجنائية). السبيل الوحيد هو الإلغاء في مرحلة النقض.

الجوانب العملية والتوجيهات التشغيلية

يقدم القرار قيد التعليق رؤى مفيدة للمحامين والقضاة:

  • الانتباه للاختصاص الوظيفي: لكل مرحلة إجرائية قاضيها "الطبيعي"؛ التجاوز يعني عدم الطبيعية والبطلان الذي لا يمكن إصلاحه.
  • الطعن الفوري بالنقض: ضد القرارات غير الطبيعية، يسمح المشرع بالطعن الاستثنائي، دون انتظار الحكم النهائي.
  • حماية الطرف المتضرر: تجديد الإخطار ليس شكلاً فارغاً: إنه يضمن الحق في المشاركة الفعالة في العملية.
  • التنسيق مع الاجتهادات القضائية: يتوافق الاستنتاج مع أحكام محكمة النقض 41575/2018 و 10718/2016، مؤكداً اتجاهاً راسخاً الآن.

الخاتمة

تؤكد المحكمة رقم 12445/2025 على مبدأ أساسي: لا يجوز لقاضي المحاكمة أن يحل محل قاضي جلسة ما قبل المحاكمة في إصدار أمر بتجديد الإخطارات الباطلة. القيام بذلك يعني إصدار قرار غير طبيعي، يفتقر إلى أساس قانوني ويمكن نقضه فوراً. بالنسبة للمهنيين في المنتدى، تمثل القضية تحذيراً لضمان احترام الاختصاصات الوظيفية واستخدام أدوات الطعن الاستثنائية في الوقت المناسب لتجنب تطور الإجراءات على أسس معيبة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب حتمية على أوقات وتكاليف العدالة.

مكتب المحاماة بيانوتشي