Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
التسليم والاحتجاز الاحتياطي: محكمة النقض رقم 8928/2025 توضح المصلحة في الطعن بعد إلغاء أمر الاحتجاز | مكتب المحاماة بيانوتشي

تسليم المطلوبين والاحتجاز المؤقت: محكمة النقض رقم 8928/2025 توضح المصلحة في الطعن بعد إلغاء أمر الاحتجاز

يقدم القرار رقم 8928 المؤرخ في 28 يناير 2025 (المودع في 4 مارس 2025) الصادر عن محكمة النقض، الدائرة الجنائية السادسة، رؤى هامة للمحامين والعاملين في مجال القانون الجنائي الدولي. يتمحور القرار حول مصير الطعن المقدم أمام محكمة النقض من الشخص المطلوب تسليمه بعد إلغاء أمر الاحتجاز المؤقت الذي كان قد صدر بشأنه. تعود أصول القضية إلى الإجراءات المتخذة ضد F. G. J.، الذي أكدت محكمة الاستئناف في جنوة احتجازه المؤقت تمهيدًا لتسليمه.

جوهر القرار

كان على المحكمة العليا أن تقرر ما إذا كانت مصلحة الطاعن في النظر في طعنه ضد رفض طلب إلغاء الاحتجاز لا تزال قائمة، عندما تم إلغاء أمر الاحتجاز الأصلي خلال فترة نظر الطعن أمام محكمة النقض. ارتكزت الحجة الدفاعية على إمكانية استخدام أي قرار مواتٍ لتقديم طلب تعويض عن الاحتجاز غير المشروع، وفقًا للمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما يتعلق بتسليم المطلوبين إلى الخارج، فإن المصلحة في الطعن أمام محكمة النقض، المقدم من الشخص المطلوب تسليمه ضد قرار رفض طلب إلغاء الاحتجاز المؤقت، لا تزول إذا تم إلغاء أمر الاحتجاز الأصلي خلال فترة نظر الطعن، شريطة أن يكون الطاعن قد أعرب شخصيًا، وقدم تبريرًا كافيًا، عن نيته استخدام أي قرار مواتٍ لتقديم طلب تعويض عن الاحتجاز غير المشروع.

بمعنى عملي، تؤكد المحكمة أن زوال إجراء الاحتجاز لا يؤدي تلقائيًا إلى زوال المصلحة في الطعن: يجب التحقق مما إذا كان الطاعن قد أشار، بتبرير دقيق، إلى نيته استخدام نتيجة إجراءات النقض للحصول على التعويض المالي المنصوص عليه في القانون.

الإطار التشريعي والسوابق القضائية

أسس قضاة النقض قرارهم على مجموعة من القواعد:

  • المادة 568، الفقرة 4، من قانون الإجراءات الجنائية: تحدد استمرار المصلحة في الطعن؛
  • المادة 714 من قانون الإجراءات الجنائية: تنظم إجراءات الاحتجاز المؤقت في قضايا تسليم المطلوبين؛
  • المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية: تنظم الحق في التعويض عن الاحتجاز غير المشروع.

يقع هذا الحكم ضمن خط تفسيري متسق مع السوابق القضائية رقم 49861/2018، 52813/2018، 554/2023، و 36945/2024، وكذلك مع قرارات الدوائر الموحدة رقم 6624/2012 و 7931/2011، حيث سبق التأكيد على أن انقضاء إجراء الاحتجاز لا يؤدي بالضرورة إلى زوال المصلحة، شريطة أن يكون للطعن آثار عملية ملموسة.

شروط استمرار المصلحة

تحدد محكمة النقض متطلبات صارمة:

  • يجب على الطاعن أن يكون قد صرح شخصيًا بنية الاستفادة من القرار لأغراض التعويض؛
  • يجب أن يكون التبرير دقيقًا وليس مجرد تبرير مجرد؛
  • يجب أن تكون هناك صلة منطقية بين الإلغاء المرغوب فيه وطلب التعويض المستقبلي.

تستجيب هذه المقاربة لمبادئ الاقتصاد في الإجراءات وطول مدة المحاكمة المعقولة، متجنبة الإعلانات التلقائية بعدم القبول التي قد تحرم من تعويض محتمل لمن تعرض لاحتجاز تبين أنه غير مشروع.

آفاق عملية للدفاع

بالنسبة للمحامين الذين يمثلون الأشخاص المطلوب تسليمهم، يقدم الحكم قائمة مرجعية عملية:

  • تقييم ما إذا كان إلغاء إجراء الاحتجاز يؤدي إلى زوال المصلحة في الطعن في الوقت المناسب؛
  • صياغة وثيقة طعن توضح بشكل مفصل الارتباط بإجراء التعويض؛
  • توثيق كل جانب من جوانب الضرر الذي تم تكبده، لجعل طلب التعويض بموجب المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية موثوقًا به.

خاتمة

يعزز القرار رقم 8928/2025 فكرة أن تكون المحاكمة الجنائية موجهة نحو حماية الحقوق الفعلية للمتهم، حتى عندما يتضمن السيناريو سلطات أجنبية وإجراءات احتجاز مؤقت «وظيفية» لتسليم المطلوبين. سيجد المحامي الذي يعمل في المجال الدولي في هذا القرار أداة مفيدة للحفاظ على حق موكله في تعويض مالي محتمل، وتجنب أن يؤدي إلغاء إجراء الاحتجاز المؤقت إلى عقبة إجرائية لا يمكن تجاوزها.

مكتب المحاماة بيانوتشي