من خلال الحكم رقم 12439/2025، تعود محكمة النقض إلى معالجة جريمة المادة 570-مكرر من القانون الجنائي، التي تم إدخالها في عام 2018 لتجريم سلوكيات عدم دفع النفقة الأسرية بعد الانفصال أو الطلاق. تناول المجلس سؤالاً متكرراً: إذا كان الإغفال يتعلق بأكثر من فرد من أفراد الأسرة الذين يعيشون معاً (على سبيل المثال، الزوجة السابقة وطفلين)، فهل نحن أمام جريمة واحدة أم جرائم متعددة؟ الإجابة تؤثر بشكل مباشر على العقوبة والتقادم والاستراتيجية الدفاعية.
المادة 570-مكرر تعاقب كل من يخالف قراراً قضائياً و"يتملص من واجبات دفع" المبالغ المخصصة لإعالة الزوج أو الأبناء. يقع هذا النص ضمن باب الجرائم ضد الأسرة ولكنه يشير، فيما يتعلق بالنظام العقابي، إلى المادة 570 من القانون الجنائي. لا يحدد النص ما إذا كان، في وجود أكثر من مستحق، يجب اعتبار السلوك موحداً.
في الماضي، تذبذب الاجتهاد القضائي: بعض الأحكام (انظر Cass. 13418/2016) مالت إلى الوحدة، والبعض الآخر إلى التعدد (Cass. 29926/2022). الحكم قيد التعليق يحل التناقض بشكل نهائي، مستشهداً أيضاً بالمادة 81، الفقرة 2، من القانون الجنائي (التنافس الشكلي) والنظام المتعلق باستمرارية الجريمة.
إن سلوك انتهاك واجبات النفقة الأسرية في حالة الانفصال أو حل الزواج، المنصوص عليه في المادة 570-مكرر من القانون الجنائي، لا يشكل، إذا ارتكب ضد عدة أشخاص يعيشون في نفس الأسرة، جريمة واحدة، بل يشكل تعدد جرائم في تنافس شكلي أو، إذا توفرت الشروط، في استمرارية بينها.
تعليق: تشير المحكمة إلى الطبيعة الشخصية لواجب الإعالة: كل فرد من أفراد الأسرة هو صاحب حق مستقل. ونتيجة لذلك، فإن الإغفال تجاه كل فرد يشكل اعتداءً منفصلاً على المصلحة المحمية جنائياً. وينتج عن ذلك أن القاضي يجب أن يقيم بشكل فردي الضرر الذي لحق بكل شخص وأن يطبق آلية التنافس الشكلي (المادة 81، الفقرة 1) أو، إذا كان هناك تطابق في التصميم الإجرامي، الاستمرارية (المادة 81، الفقرة 2) مع زيادة محتملة في العقوبة.
للمبدأ تداعيات هامة:
تؤكد محكمة النقض رقم 12439/2025 على مركزية الحق في النفقة الأسرية، موضحة أن كل فرد من أفراد الأسرة يستحق حماية مستقلة. بالنسبة لمن يواجهون صعوبات اقتصادية، من الضروري التصرف في الوقت المناسب لطلب تخفيض النفقة، وتجنب الدوامة الجنائية. يتمتع المحامون والقضاة الآن بتوجيه قوي، قادر على ضمان التوحيد التطبيقي وحماية أكبر للأشخاص المستضعفين.