Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
محكمة النقض رقم 15751/2025: تعيين محامٍ من قبل أفراد الأسرة في الاحتجاز الإداري للأجانب | مكتب المحاماة بيانوتشي

محكمة النقض رقم 15751/2025 وحق الدفاع في مراكز الاحتجاز للإعادة: يمكن للأسرة تعيين محامٍ

يصدر الأمر الصادر عن الدائرة الجنائية الأولى رقم 15751 بتاريخ 22 أبريل 2025 بشأن مسألة ذات أهمية بالغة: الحماية القضائية للأجانب المحتجزين في مراكز الاحتجاز للإعادة (CPR) بعد المرسوم القانوني 145/2024، الذي تم تحويله إلى القانون 187/2024. محكمة النقض، بإلغائها مع الإحالة قرار قاضي الصلح في تراباني، تعترف بالشرعية الكاملة لتعيين محامٍ من قبل قريب من الدرجة الأولى للشخص المحتجز. خطوة تعزز حق الدفاع في الإجراءات التي تتميز بآجال استئناف قصيرة للغاية.

الإطار التنظيمي المرجعي

تنص المادة 14، الفقرة 6، من المرسوم التشريعي 286/1998 المعدلة على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ضد قرارات تأكيد الاحتجاز الإداري. على الرغم من أن المسألة رسمياً «إدارية»، فقد صاغ المشرع الإجراء على مبادئ الإجراءات الجنائية، مع آجال محدودة للغاية للاستئناف. ومن هنا تأتي الحاجة إلى ضمان وصول فعال للدفاع حتى لأولئك الذين، بسبب وضعهم الفعلي تحت القيود، يواجهون صعوبة في منح الوكالة شخصيًا.

  • المادة 96، الفقرة 3، من قانون الإجراءات الجنائية: تسمح بتعيين محامٍ من قبل قريب للمتهمين المحتجزين.
  • المادة 14، الفقرة 6، من المرسوم التشريعي 286/1998: تنظم الطعن أمام محكمة النقض بشأن الاحتجاز.
  • المرسوم القانوني 145/2024 المحول إلى القانون 187/2024: وسع مدة الاحتجاز وسلطات الرقابة القضائية.

قرار محكمة النقض

فيما يتعلق بالاحتجاز الإداري للأجانب في النظام الإجرائي الناتج عن المرسوم القانوني 11 أكتوبر 2024، رقم 145، الذي تم تحويله، مع تعديلات، بموجب القانون 9 ديسمبر 2024، رقم 187، في إجراءات الطعن أمام محكمة النقض المنصوص عليها في المادة 14، الفقرة 6، من المرسوم التشريعي 25 يوليو 1998، رقم 286، فإن تعيين المحامي من قبل قريب من الدرجة الأولى للشخص المحتجز في مركز احتجاز للإعادة هو إجراء صحيح، نظرًا لوجود نفس الشرط الموضوعي - حالة حرمان الشخص المعني من حريته الشخصية - للحالات المشار إليها في المادة 96، الفقرة 3، من قانون الإجراءات الجنائية، ونظرًا للحاجة إلى ضمان فعالية الحماية القضائية في آجال الاستئناف المحدودة.

تعليق: توسع المحكمة بشكل قياسي المعهد المنصوص عليه للمتهم المحتجز ليشمل الطعون في قضايا الهجرة، مؤكدة على أن ضغط الحرية الشخصية يتطلب ضمانات دفاعية مكافئة. وبالتالي، يصبح تعيين الأسرة أداة أساسية لتجنب أن تجعل ضيق الوقت الرقابة القضائية عديمة الفائدة.

بالإشارة إلى القرارات السابقة رقم 9556/2025 و 16140/2023، تؤكد محكمة النقض على الطبيعة «الاحتجازية جوهريًا» للاحتجاز، مما يبرر تطبيق نفس الضمانات المنصوص عليها في المجال الجنائي. يدعو الإلغاء مع الإحالة القاضي الموضوعي إلى إعادة النظر في قبول الطعن، مع الأخذ في الاعتبار صلاحية الوكالة الصادرة عن أحد أفراد الأسرة.

الآثار العملية للمحامين والعائلات

يقدم القرار مؤشرات تشغيلية مفيدة:

  • يمكن لعائلات المواطنين الأجانب المحتجزين منح وكالة خاصة فورية لمحامٍ، حتى بدون تفويض مسبق من الشخص المحتجز.
  • يجب على المحامي، عند استلام الوكالة، إرفاق وثائق تثبت صلة القرابة وحالة الاحتجاز.
  • يجب على قضاة الصلح ومحكمة النقض تقييم الطعون دون الاعتراض على البطلان الشكلي المتعلق بمصدر التعيين.

من منظور مستقبلي، قد يؤثر الممارسة التي حددها الحكم على الضمانات التي تقدمها التوجيه 2013/33/الاتحاد الأوروبي (استقبال طالبي اللجوء) والمادتان 6 و 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تفرض حقًا فعالًا في سبل الانتصاف القضائية.

الخاتمة

يمثل الحكم رقم 15751/2025 خطوة إلى الأمام في حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين، حيث يستجيب لمتطلبات فعالية الدفاع المستمدة من الفقه الأوروبي. من خلال توسيع إمكانية تعيين محامٍ لأفراد الأسرة، تتجنب محكمة النقض أن تجعل آجال الاستئناف الصارمة جوفاء من الرقابة القضائية على الاحتجاز. يُدعى العاملون في مجال القانون إلى تقدير هذه الانفتاح لضمان مساعدة سريعة ومؤهلة للأشخاص المحتجزين.

مكتب المحاماة بيانوتشي